العلامة الحلي

401

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تقريره على الحج إبطال لمنافعه عليه ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : له تحليله ، سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه ( 2 ) . ولو أذن له في الإحرام ، فله الرجوع قبل أن يحرم ، فإن رجع ولم يعلم به العبد فأحرم ، فله تحليله . وللشافعي وجهان ( 3 ) . ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج ، فله تحليله ، ولو كان بالعكس ، لم يكن له تحليله ، لأن العمرة دون الحج ، قاله الشافعي ( 4 ) . وفيه نظر . ولو أذن له في التمتع ، فله منعه من الحج بعد ما تحلل عن العمرة ، قاله الشافعي ( 5 ) . وفيه إشكال . وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد تلبسه به . ولو أذن له في الحج أو في التمتع ، فقرن ، قال الشافعي : ليس له تحليله ( 6 ) . ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال ، فله تحليله قبل ذي القعدة لا بعده . البحث الثاني : في المحصور مسألة 712 : إذا تلبس الحاج بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكن معه

--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 242 ، المجموع 7 : 43 - 44 ، فتح العزيز 8 : 22 - 23 ، حلية العلماء 3 : 358 ، الحاوي الكبير 4 : 362 . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 165 ، بدائع الصنائع 2 : 181 ، فتح العزيز 8 : 23 . ( 3 ) فتح العزيز 8 : 23 ، المجموع 7 : 44 . ( 4 ) فتح العزيز 8 : 23 - 24 ، المجموع 7 : 45 . ( 5 ) فتح العزيز 8 : 24 ، المجموع 7 : 46 . ( 6 ) فتح العزيز 8 : 24 ، المجموع 7 : 46 .